محكمة التنفيذ السعودية بالرياض تقضى بحبس المنفذ ضده لعدم تنفيذه لحكم التحكيم
أصدرت محكمة التنفيذ بالرياض، قراراً يقضي بحبس مواطن صاحب مؤسسة؛ رفض تسليم حقوق مالية لمصلحة شركة صينية، وذلك بعد صدور حكم من لجنة التحكيم في المحكمة الدولية الاقتصادية الصينية، يقضي بأن يسدّد المواطن 4 ملايين و419 ألف يوان صيني؛ أي ما يعادل مليونين ونصف المليون ريال سعودي، لمصلحة الشركة الصينية إثر تعاملات تجارية بينهما.
يأتي هذا الحكم على خلفية العقد المبرم بين مؤسسة المواطن, والشركة الصينية, الذي تضمن اللجوء إلى التحكيم الصيني في حال النزاع بينهما, ليصدر محكِّمٌ صيني حكماً نهائياً يدخل في حيز التنفيذ المعجل بإلزام المواطن بسداد حقوق الشركة.
وقامت الشركة باللجوء إلى قضاء التنفيذ بالمملكة الذي أصدر ابتداءً قراراً يقضي بإلزام المنفذ ضدّه بسداد ما عليه من حقوق خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ, وبعد مُضي المدة لم يمتثل المنفذ ضدّه بالقرار, لتطبق بحقه الجزاءات الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ, وذلك بمنعه من السفر, والإفصاح عن أمواله, وحجزها بمقدار الدين, والإفصاح عن سجلاته ونشاطاته التجارية, ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه, وحجز مستحقاته المالية لدى الجهات الحكومية, وإيقاف خدماته الحكومية.
وبعد البحث والإفصاح عن أمواله, لم تظهر للمحكمة أموال للمنفذ ضدّه, ليصدر قاضي التنفيذ أمراً بحبس المنفذ ضدّه, حبساً تنفيذياً, وفق ما جاء في الفقرة (د) من المادة 46 والمادة 70 والمادة 83, من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية, ما لم يسدّد أو يدّعي الإعسار.
يأتي هذا الحكم ليعزّز من المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية, بكل حزمٍ وقوة, وإعادة الحقوق إلى أصحابها, وتطبيق القانون على الجميع.
يُذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيُّد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.