بتاريخ 2/11/1446ه، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي القرار رقم (851) بشأن تنظيم التحكيم المؤسسي، وذلك في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 وسعيها لخلق بيئة قانونية عادلة ومحفزة للأعمال.

وقد نص القرار الصادر عن مجلس الوزراء على عدد من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى ضبط عمل مراكز التحكيم وضمان التزامها بأعلى المعايير، ومن أبرز ما جاء في القرار:

أولاً:

1.   عدم تأسيس مراكز تحكيم جديدة.

2.   السماح باستمرار تراخيص مراكز التحكيم غير المرتبطة باتحاد الغرف التجارية السعودية، والصادرة من (اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية) الملغاة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 21/1/1445ه، وتستمر هذه المراكز في ممارسة أعمالها ما لم تلغ بقرار من مجلس إدارة الجهة المنشأ تحت مظلتها المراكز.

3.   السماح باستمرار مراكز التحكيم المرتبطة باتحاد الغرف التجارية السعودية في ممارسة أعمالها، ما لم تلغ بقرار من مجلس إدارة المركز، أو بقرار من اللجنة المشكلة بالبند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 21/1/1445ه، أو لم يجدد ترخيص المركز من قبل اللجنة بعد انتهائه.

ثانياً: لا يخل أي مما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار بالمبادرة (P4.7) – المعنونة بـ(إنشاء مراكز التحكيم في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) - من مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

ويعكس هذا التنظيم توجه الدولة نحو ضبط بيئة التحكيم المؤسسي وضمان نزاهته، خاصةً وأن التحكيم يعد أهم الوسائل الفعالة لحل النزاعات التجارية والاستثمارية بعيدًا عن المحاكم، مما يوفر الوقت والتكلفة ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والدوليين.

ويعد هذا القرار امتدادًا لمسار الإصلاحات القانونية والتجارية التي تشهدها المملكة، والهادفة إلى رفع كفاءة القطاع العدلي وتسهيل ممارسة الأعمال، بما يواكب تطلعات المملكة للتحول إلى مركز عالمي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة.