تمييز دبي عدم سداد رسوم التحكيم لا يؤدي لسقوط وبطلان اتفاق التحكيم ٢٠٢٣
2023/07/30

أولاً: الوقائع

نشأ نزاع بين شركة (أ) وشركة (ب) وهي شركة مقاولات بشأن عقد مقاولة مبرم بينهما، وكان هذا النزاع حول شهادات الدفع المرحلية IPCs الخاصة بالمشروع، حيث قدمت (ب) إشعاراً لـ (أ) بنيتها لبدء التحكيم في 28 نوفمبر 2019، وبموجب هذا الإشعار طلبت (ب) من (أ) الدخول في مناقشات لمحاولة تسوية النزاع ودياً، ولم تتلقى الأولى أي رد من الأخيرة، فأرسلت (ب) رسالة أخرى في 15 ديسمبر 2019 تقترح فيها عقد اجتماع بين الطرفين في 17 ديسمبر 2019 ولم تقدم (أ) أو المهندس الاستشاري للمشروع أي رد، فقامت (ب) بتقديم طلب التحكيم في 14 أبريل 2020، وذلك بعد مرور مدة 56 يوم المنصوص عليها في العقد لإجراء التسوية الودية الإلزامية.

وبناءً عليه، قامت الدعوى التحكيمية وقيدت برقم 47 لسنة 2020 لدى مركز دبي للتحكيم الدولي وذلك للفصل في النزاع الناشئ بين الشركتين. وبتاريخ 13 يوليو 2022 أصدرت هيئة التحكيم حكمها لصالح (ب).

فأقامت (أ) الدعوى رقم 32 لسنة 2022 أمام محكمة الاستئناف مطالبة ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر. وذلك للأسباب التالية:

1- عدم سداد (ب) لرسوم التحكيم المقررة.

2- عدم اتباع (ب) للشروط المسبقة المتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين لحل النزاع قبل قيد الدعوى بمركز التحكيم؛ حيث لم يتم عرض النزاع على المهندس الاستشاري للمشروع للفصل فيه خلال 90 يوم قبل اللجوء إلى التحكيم، وذلك وفقاً للبند 67 من العقد المبرم بينهما.

3- قيام هيئة التحكيم بالفصل في مسائل لم تخول لها من خلال اتفاق التحكيم؛ حيث قامت هيئة التحكيم بإلزام (أ) بدفع الأتعاب القانونية للممثلين القانونيين لـ (ب) والتي بلغت قيمتها 1.540.753 درهماً وذلك استناداً إلى أمر إجرائي أصدرته هيئة التحكيم بتاريخ 23 مارس 2021، على الرغم من عدم اتفاق الطرفين على تخويلها تلك السلطة.

4- عدم قيام هيئة التحكيم بفحص جميع المستندات المقدمة من (أ) ولم تستعرض دفاعها وتبحثه على النحو الذي يتفق والتقدير السليم للأدلة.

وبجلسة 31 أكتوبر 2022 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى.

وبتاريخ 16 نوفمبر 2022 طعنت (أ) في حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز وطالبت بنقض الحكم، لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ثانياً: المبادئ التي قررتها محكمة تمييز دبي

1- عدم سداد رسوم التحكيم لا يؤدي إلى بطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه. لأنه لا يُعد من الحالات التي حددتها المادة 53 من قانون التحكيم على سبيل الحصر لطلب إبطال حكم التحكيم.

2- متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه السليم دون أن تنقضه.

3- الشروط المسبقة على التحكيم Preconditions to Arbitration لا تعد من المسائل المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم. وإنما تعد من المسائل المتعلقة بما إذا كانت الطلبات الموضوعية المثارة في الدعوى التحكيمية يمكن سماعها في ذلك الوقت أو يحول مانع قانوني دون ذلك كرفعها مثلًا قبل الأوان.

4- المسائل المتعلقة بإمكانية سماع الطلبات الموضوعية في وقت ما خلال عملية التحكيم تخضع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم ولا يبسط عليها قضاء الدولة رقابته إلا في أضيق الحدود لضمان عدم الإخلال بحق الدفاع أو مخالفة النظام العام للدولة، بعكس رقابة القضاء على قرارات هيئة التحكيم فيما يتعلق باختصاصها.

5- بالرغم من أن الغرض الأساسي من إصدار "هيئة التحكيم" لأمر إجرائي (Procedural Order) هو الفصل في أي منازعة إجرائية بين الطرفين أو وضع مجموعة من القواعد المكملة لتنظيم إجراءات التحكيم بشكلٍ مفصل، إلا أن ذلك لا يمنع الهيئة من تضمين أي مسائل اتفق عليها الطرفان أو تشاورا حولها مع هيئة التحكيم في الأمر الإجرائي.

لتحميل نص الحكم

ثانياً: المبادئ التي قررتها محكمة تمييز دبي

إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:

  • مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
  • مهارات إدارة جلسات التحكيم.
  • مهارات صياغة حكم التحكيم.
  • الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم.